Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 640

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمئة [الألفاظ المصرحات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والثّمانون بعد الثّلاثمئة [الألفاظ المصرّحات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المصرَّحات من الألفاظ تحمل على ظواهرها (١)، ولا تعتبر نيّة اللافظ في صرف اللفظ إلى غير ظاهره.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المصرّحات من الألفاظ: هي الألفاظ التي تدلّ على معناها صراحة، سواء أكان المعنى الذي تدلّ عليه شرعيّاً أم لغويّاً أم عرفيّاً.

فإذا كان اللفظ صريحاً في الدلالة على معناه الّذي وضع له فإنّما يعمل به على حسب تلك الدّلالة الظّاهرة، ولا تعتبر نيَّة المتكلّم في صرف اللفظ عن معناه الصّريح إلى معنى آخر غير ظاهر؛ لأنّ النّيَّة إنّما جعلت لتعيين المراد عندما يكون المراد غير محدّد، لكن هذه الألفاظ معلومة المراد بظواهرها، وهي عاملة في حقائقها التي وضعت للدّلالة عليها فلا تحتاج إلى النّيَّة لتعيينها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الرّجل لزوجته: أنت طالق أو مطلّقة، فهذا لفظ صريح ظاهر في إرادة الطّلاق المحرّم شرعاً، فإذا قال الزّوج: نويت أنّها طالق من وثاق فلا يقبل قوله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 640 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.