Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 649

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمئة [المضمونات]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد الثّلاثمئة [المضمونات]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المضمونات (١).

وفي لفظ: ما يوجب الضّمان (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المضمونات: جمع مضمون، أو مضمونة. والمراد بها موجبات الغرامة والتّعويض. وهذه القاعدة تتعلّق ببيان الأسباب التي توجب الغرم والتّعويض عمّا يتلف أو يستهلك من مال الغير بسبب منها. وكذلك ما يفوت من منفعة الأموال. والأسباب الموجبة للضّمان عند الشّافعيّة أربعة هي:

الأوّل: اليد، والمراد بها اليد العاديّة الظالمة غير المؤتمنة كيد الغاصب والمستام.

الثّاني: المباشرة: أي الإتلاف والاستهلاك والتّفويت بغير إذن عمداً كان أو خطأ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 649 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.