Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 654

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الخامسة والسادسة والتسعون بعد الثلاثمئة [الإقرار بالعقد - مطلق العقد]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان الخامسة والسّادسة والتّسعون بعد الثّلاثمئة [الإقرار بالعقد - مطلق العقد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصّحيح من العقد (١).

وفي لفظ: مطلق العقود الشّرعية محمول على الصّحّة (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق لهاتين القاعدتين مثل. ينظر من قواعد حرف الصّاد القاعدة رقم ٩.

العقود الشّرعيّة كالنّكاح والبيع والإجارة وغيرها الأصل فيها عند الإطلاق الصّحّة؛ لأنّها مقصود المتعاقدين، والشّرع إنّما شرع العقود لتبادل المنافع، فمبناها على الصّحّة لا الفساد، وعلى ذلك إذا أقرّ بعقد مطلق فإن ذلك لا يتناول إلا الصّحيح من العقود، ولا ينصرف إلى الفاسد منها.

وبناء على ذلك فإنّ مدَّعِي صحّة العقد متمسّك بالأصل، ومدّعي الفساد متمسّك بخلاف الأصل فعليه البيِّنة، وعلى المتمسّك بالأصل اليمين ويكون القول قوله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 654 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.