Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 662

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الرابعة والخامسة بعد الأربعمئة [التوكيل والوكالة]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان الرّابعة والخامسة بعد الأربعمئة [التّوكيل والوكالة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

مطلق التّوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكِّل أن يفعله بنفسه شرعاً، دون ما يكون ممنوعاً عنه (١).

وفي لفظ: مطلق الوكالة يتقيّد بالمعتاد. أي بالعرف (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الوكالة: نيابة، إذ ينوب الوكيل عن الموكّل فيما وكّله فيه، والتّوكيل بمعنى الوكالة، وسواء كانت الوكالة أو النّيابة قوليّة أو فعليّة.

فالقاعدة الأولى: مفادها أنّ التّوكيل المطلق - أي إذا وكّل شخص آخر وكالة مطلقة عن القيود - أي وكالة عامّة - فإنّما تنصرف إلى ما يجوز للموكّل أن يفعله بنفسه شرعاً - أي إلى التّصرّفات الشّرعيّة المباحة -.

لكن ما منع منه الشّرع، ولا يجوز للموكّل أن يفعله بنفسه، فلا يجوز للوكيل أن يفعله لموكّله كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 662 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.