Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 664

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الرابعة والخامسة بعد الأربعمئة [التوكيل والوكالة]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

ومنها: إذا وكّلته امرأة في تزويجها فزوّجها من غير كفء لم يجز - وهو الأصحّ؛ لأنّها ممنوعة من أن تزوّج نفسها من غير كفء.

ومنها: إذا وكّله ببيع شيء فللوكيل أن يبيع بالنّقد - لا بالنّسيئة - بما يتغابن به الناس في مثله، ولا يجوز البيع بغبن فاحش ليس بمعتاد، وكذلك لو وكّله بشراء شيء.

ومنها: إذا قال: بيع هذا لفلان. فلا يجوز أن يبيع لغيره.

ومنها: إذا وكّله بالبيع لأجل. فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأجل غير متعارف بين أهل السّوق.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 664 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.