Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 672

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد الأربعمئة [فعل المسلم]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

أنّ المشتري قد قبض السّيّارة بغير إذن - وذلك لا يحلّ شرعاً - فإنّ له أن يستردّ السّيّارة ما لم يدفع المشتري الثّمن.

ومنها: إذا طالبه بدين عليه فلا يُسأل عن سببه - كما سبق قريباً - لأنّ فعل المسلم محمول على ما يحلّ شرعاً.

ومنها: إذا تترّس الكفّار بأسارى من المسلمين فيجوز الرّمي على الكفّار، وينوي الرّامي المشركين المقاتلين برميه دون غيرهم، وعليهم - أي الرّماة المسلمين - أن يتحرّزوا بقدر الاستطاعة، فإذا رمى مسلم صفّ كفّار فأصاب مسلماً تترّسوا به، واختلف الرّامي وولي المقتول، فقال الولي: لقد رميته قاصداً قتله بعد ما علمت أنّه مكره من جهتهم، وقال الرّامي: إنّما تعمدّت المشركين بالرّمي، فإنّ القول قول الرّامي مع يمينه؛ لأنّه منكر سبب وجوب الضّمان عليه، والظّاهر شاهد له، و (مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 672 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.