Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 675

  1. حرف الميم
  2. القواعد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة بعد الأربعمئة [مطلق الكلام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

الشّين به في ذكر نسبة أمّه إلى الزّنا، وهذا من كنايات القذف.

ومنها: إذا قال: وهو في صلاته: يا يحيى خذ الكتاب بقوّة. وأراد القراءة لم يضرّه. وأمّا إن أراد مخاطبة إنسان، اسمه يحيى، فسدت صلاته.

ومنها: إذا حلف لا يأكل لحماً. ونوى لحم البقر مثلاً، لا يحنث بأكل لحم الضّأن أو الماعز أو الإبل؛ لأنّ نيّته وقصده قيَّد إطلاق لفظه.

ومنها: إذا قال القائد: من جاء برأس فله مئة دينار، فهذا جائز، وهو على رؤوس الرّجال المقاتلين ليس على السّبي بدلالة الحال والمقصود.

ومنها: إذا قال أهل حصن كفّار للمسلمين: نصالحكم على أن تؤمنونا على ألف دينار، ولم يوقّتوا وقتاً. فهذا على خروج السّريّة إلى دار الإسلام؛ لأنّه يعلم من مقصودهم بهذا الصّلح الأمن من الخوف الذي نزل بهم، وإنّما يتمّ ذلك بخروج السّريّة إلى دار الإسلام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 675 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.