Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 683

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق محمول على الكمال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق محمول على الكمال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز (١).

وفي لفظ: المطلق من الشّيء ينصرف إلى الكامل منه (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا أطلق لفظ على شيء كسلعة أو ثمن، فإنّما ينصرف ويحمل على الكامل منه لا على النّاقص، أو ما فيه عارض مانع من جوازه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع رجل ماله، وسُئل المفتي عن ذلك، فإنّما يفتي بصحّة البيع، وإن احتمل أنّ الرّجل غير عاقل - مثلاً -؛ لأنّ الصّحّة هي الأصل والكمال في الشّيء.

ومنها: إذا قال إنسان: تزوّجت، أو عقدت عقد نكاح على فلانة، فإنّما ينصرف ويحمل على العقد الصّحيح المستوفي شرائطه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 683 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.