Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 686

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون بعد الأربعمئة [مطلق النهي]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

(نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان). فإذا باع إنسان ما ليس عنده، فالعقد باطل.

ومنها: نهى الشّرع عن الرّبا، فمن عقد عقد ربا، فالعقد باطل وفاسد.

ومنها: بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنس واحد مأكول اللحم، كبيع كبش بعشرين رطلاً من اللحم مثلاً. فهذا منهي عنه ويعتبر من الرّبا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.

ومنها: بيع الطّعام قبل قبضه، وبيع الكالئ بالكالئ، وكلّ ذلك من البيوع الفاسدة.

ومنها: النّهي عن الصّلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 686 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.