Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 694

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق، والمقيد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

كفّارة اليمين مع الحنث رقبة كافرة، ولا يجب إعتاق رقبة مؤمنة. وكذلك في الظّهار وغيره عدا القتل الخطأ؛ لأنّه لا يحمل المطلق على المقيّد في حكمين مختلفين. وهذا خلافاً للمالكيّة والشّافعيّة والرّاجح عند الحنابلة.

ومنها: إذا نفل الأمير سريّة نفلاً مطلقاً، فيكون الاستحقاق لهم في هذا بالتّساوي بين الفارس والرّاجل، ولا يقاس على الاستحقاق الثّابت لهم بالغنيمة؛ لأنّ النّفل غير الغنيمة، ولا يحمل، المطلق على المقيّد في حكمين مختلفين، لكن إن بيَّن الأمير لهم وقال: للفارس منكم سهم الفارس وللرّاجل سهم الرّاجل ثبت الاستحقاق بتسميته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 694 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.