Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 697

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثلاثون بعد الأربعمئة [المطلق وتفسيره]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وأولاد أولاده منَ الأولاد البنين ما تناسلوا، ما لم تكن قرينة تصرف عن ذلك.

وأولاد البنات ليس لهم شيء؛ لأنّهم من رجال آخرين، وهذا هو الأرجح عنَ أحمد ﵀ وهو مذهب مالك ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى. وعند الشّافعي وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يدخل أولاد البنات؛ لأنّ أولادهن أولاد أولاده حقيقة.

ودخول ولد الولد مختلف فيه فعند الحنابلة والشّافعيّة يدخل ولد الولد في الوصيّة والوقف؛ لأنّ الله ﷾ قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١) فدخل فيه ولد البنين وإن سفلوا، وكذلك كلّ موضع ذكر الله تعالى الولد دخل فيه ولد البنين؛ ولأنّ ولد ولده ولده. والقبائل تنسب كلّها إلى جدودها، وعند الحنفيّة والمالكيّة لا يدخل ولد الولد إلا بالنّصّ فإذا انقرض ولده لصلبه صرفت إلى المساكين (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 697 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.