Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 699

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والثلاثون بعد الأربعمئة [المطلق]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّانية والثلاثون بعد الأربعمئة [المطلق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التّقييد نصاً أو دلالة (١).

وفي لفظ: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التّقييد (٢). من أصول أبي حنيفة ﵀.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المطلق من الألفاظ والكلام يجب أن يعمل به ويحمل على إطلاقه، ولا يجوز تقييده بأي قيد ما لم يقم دليل على التّقييد منصوص عليه أو دلّت عليه القرائن وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لصاحبيه رحمهما الله تعالى. فعنده أنّ من أطلق فكلامه يجري على إطلاقه مهما ترتّب من نتائج. ولكن عندهما أنّ اللفظ المطلق لا يعمل به على إطلاقه في كلّ حال، بل إنّ العرف يقيّده، فإذا ترتّب على الإطلاق نتائج مخالفة للعرف لا يجوز العمل بالمطلق بناء على القاعدة السّابقة (مطلق اللفظ يتقيّد بالعرف).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 699 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.