Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 702

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة [المطلق والغالب]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

القاعدة الثّالثة والثّلاثون بعد الأربعمئة [المطلق والغالب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المطلق يحمل على الغالب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة. وهي قريبة المعنى من القاعدة السّابقة.

ومفادها: أنّ المطلق من الألفاظ - إذا لم تقم قرينة على تقييده يجب حمله على الغالب، أو الظّاهر، ولا يحمل على النّادر غير الشّائع في وسطه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع بثمن مطلق فإنّما ينزل على نقد البلد التي جرى فيها التّبايع. وإذا كان في البلد عدّة أنواع من النّقد فإنّما يحمل على أشهرها وأكثرها تداولاً بين النّاس أي النّقد الذي يغلب على النّاس التّعامل به.

ومنها: إذا حلف لا يأكل خبزاً. ولا نيَّة له - في البلد أنواع من الخبز، يحمل اليمين على الغالب منها والمشهور الذي يأكله أكثر الناس في بلده.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

المسافر إذا لم ينو القصر ولا الإتمام في صلاته لزمه الإتمام؛

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 702 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.