Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 708

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة [مظنة الشيء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

بما خرج منه جُعل النّوم مظنّة لوجود النّاقض؛ لأنّه كما قال ﵊: "العين وكاء السه، فمن نام فليتوضّأ" (١) أو كما قال ﵊، الحديث عن عليَ ﵁. وفي حديث معاوية ﵁ "العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (٢) الوكاء: الرّباط. السه: حلقة الدّبر.

ومنها: اللّمس من الرّجل للمرأة مع الشّهوة مظنّة لخروج المذي النّاقض، فأقيم مقامه - عند مَن يرون النّقض باللّمس مع الشّهوة -.

ومنها: غسل الكافر إذا أسلم لمظنّة جنابة لحقته، أو نجاسة أصابته.

ومنها: التقاء الختانين يوجب الغسل؛ لمقامه مقام الإنزال؛ لأنّه مظنّته.

ومنها: إذا عَرِيت الولادة عن الدّم ففي وجه يجب الغسل لأنّها مظنّة النّفاس الموجب.

ومنها: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النّوم لمظنّة النّجاسة.

ومنها: الحمّام موضع الأوساخ والبول، فَنُهِي عن الصّلاة فيه لأنّه مظنّة ذلك.

ومنها: اعتبار الحول في الزّكاة؛ لأنّه مظنّة النّماء في المال.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 708 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.