Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 712

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمئة [المعارضة بنقيض المقصود]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

الوجيز ص ١٥٩ فما بعدها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا طلّق امرأته في مرض موته - فراراً من ميراثها - ترث منه إذا مات قبل انقضاء عدّتها عند الأكثرين، وقديم الشّافعي ﵀.

ومنها: إذا قتل مورثه ليرثه حرم الميراث.

ومنها: عدم طهارة الخمر إذا خلّلت بطرح شيء فيها. خلافاً للحنفيّة.

ومنها: حقّ الشّفعة شرعه الشّرع مراغمة لمقصود البائع وصرف البيع إلى الشّريك.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قتل صاحب الدّين المؤجّل مديونه، حلَّ الدّين في الأصحّ. ليس معنى حلول الدّين إعفاء القاتل من العقوبة، بل إن عقوبة القتل عمداً أو خطأ يستحقّها الدّائن القاتل.

ولكن المسألة في بيان حكم الدّين المؤجّل فحسب.

ومنها: إذا أمسك زوجته لأجل ميراثها مسيئاً عشرتها فإنّه يرثها في الأصحّ، وهو وإن جاز له ميراثها إن ماتت قبله، لكن إثم إساءة العشرة بغير حقّ واقع به، ومسؤول عنه بين يدي الله ﷿.

ومنها: لو جبَّت امرأة - أي قطعت - ذكر زوجها من أجل أن تفسخ نكاحها منه، فهل لها حقّ الفسخ لكونه أصبح مجبوباً لا يصل إليها، أو ليس لها حقّ الفسخ معاملة لها بنقيض مقصودها؟ خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 712 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.