Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 731

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخمسون بعد الأربعمئة [الجنايات]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الخمسون بعد الأربعمئة [الجنايات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعتبر في الجنايات مآلها لا حالها (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجنايات: جمع جناية، من جنى يجني إذا فعل ما يعاقب عليه.

أو هي: كلّ فعل محظور يتضمّن ضرراً (٢).

والجناية في الأصل: أخذ الثّمر من الشّجر، نقلت إلى إحداث الشّرّ، ثم إلى الشّرّ، ثم إلى فعل محرّم.

فالمعتبر في الجنايات من حيث أحكامها، وما يترتّب عليها من عقوبات هو مآلها أي مصيرها وعاقبتها لا حال حدوثها، فكم من جناية بدأت صغيرة ثم آلت إلى هلاك، ودليل هذه القاعدة وأصلها الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله ﵄: "أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد فنهى الرّسول ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح" (٣). وروي الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 731 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.