Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 735

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والخمسون بعد الأربعمئة [المعتبر المفيد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والخمسون بعد الأربعمئة [المعتبر المفيد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعتبر ما يكون مفيداً دون ما لا يكون مفيداً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المعتبر: صفة لموصوف محذوف تقديره الشّرط المعتبر والمعتدّ به في المعاملات والمعاهدات إنّما هو الشّرط المفيد فائدة لأحد المتعاقدين أو كليهما. وأمّا إذا كان الشّرط غير مفيد فهو غير معتبر ولا يعتدّ به في الحكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترط المشتري على البائع إيصال السّلعة إلى محلّه، فهذا شرط معتبر؛ لأنّ فيه مصلحة للمشتري، فإذا وافق البائع على ذلك لزمه.

ولكن إذا شرط البائع على المشتري أن يسوق السّيّارة المشتراة بنفسه ولا يسلمها لسائق، فهذا شرط غير معتبر؛ لأنّه مخالف لمقتضى العقد، ولا فائدة فيه للبائع؛ لأنّ المالك حرّ التّصرّف بالسّيّارة إمّا أن يسوقها بنفسه، أو يسلمها لمن يسوقها له، ولا شأن للبائع بذلك ولا فائدة له.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 735 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.