Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 747

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والستون بعد الأربعمئة [المعرفة والنكرة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّانية والسّتّون بعد الأربعمئة [المعرفة والنّكرة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعرفة لا تدخل تحت النّكرة. إلا المعرفة في الجزاء (١)، أو إلا في الأيمان (٢).

وفي لفظ: المعرَّف لا يدخل تحت المنكَّر (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمعرفة والمعرَّف: ما كان معروفاً معيناً، لا المعرفة عند النّحاة. فمن تكلّم أو حلف يمينًا على شيء مُنكر - أي عام - غير مخصوص، أو مطلق غير مقيّد، فإنّ المعروف والمعيّن من نوع ذلك الشّيء لا يدخل ضمن النّكرة ولا يندرج تحتها، - مع أن المنكر أعمّ من المعرَّف -.

لكن إذا كانت المعرفة أو كان المعرَّف في الجزاء أو جواب الشّرط، أو في الأيمان فيمكن أن تدخل المعرفة تحت النّكرة ويلزمها الحكم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 747 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.