Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 751

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والستون بعد الأربعمئة [العرف والمعروف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ومنها: ما تعارف النّاس الاستصناع فيه فهو جائز.

ومنها: إذا استأجر الرّجل من الرّجل داراً سنة بكذا، ولم يُسَمَّ ما يريدها له، فهو جائز؛ لأنّ المقصود معلوم بالعرف؛ لأنّه إنّما يستأجر الدّار للسّكنى. فله أن يسكنها ويسكنها من شاء - إلا أن ينصّ على عدم إسكان غيره - لكن لا يفعل فيها ما يضرُّ بالبناء إلا بالشّرط، وإذا استعملها لغير السّكنى بغير شرط، فللمالك إبطال العقد بفسخه وإخراجه من الدّار، ولا يتعلّل المستأجر بالإطلاق لأنّ العرف يقيّده.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 751 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.