Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 753

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والستون بعد الأربعمئة [عرف التجار]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا تبايع تاجران من تاجر الذّهب ذهباً أو فضّة بينهم فلا بدّ من التّقابض في المجلس، ولا يجوز تأخير القبض وإلا كان رباً، حتى وإن كان عرف التّجّار البيع نسيئة. لأنّ باب الرّبا مبني على الاحتياط كما تقدّم بيانه.

بل أنّه إذا أراد شخص أن يبيع ذهباً لتاجر الذّهب ليبدله بذهب جديد بطراز جديد فلا بدّ أن يقبض ثمن ما باع ولا يؤخّر قبض الثّمن حتى يشتري السّلعة الجديدة، وإلا كان رباً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 753 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.