Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 430

  1. حرف الهمزة
  2. القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله ويفسخ بالنص (١) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص (٢) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا يعارض النص (٣) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده (٤) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله (٥) " أو "بالاجتهاد".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على الاجتهاد إذا نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 430 (SanadKitab #14596, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.