القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله ويفسخ بالنص (١) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص (٢) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا يعارض النص (٣) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده (٤) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله (٥) " أو "بالاجتهاد".
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على الاجتهاد إذا نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان