Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 757

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والستون بعد الأربعمئة [معظم الشيء]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

يتجزّأ كذكر كلّه) فالصّلاة لا تتجزّأ، فلمّا أدى بعضها في الوقت كان كأنّه أدّاها كاملة، فهذا المثال لا ينطبق على هذه القاعدة.

ومنها: إذا أحرم الصّبي، ثم بلغ قبل الوقوف أو في أثنائه حُسب عن فرض الإسلام لإدراكه معظم الحجّ في حال الكمال.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قرأ في الرّكعة بعض الفاتحة أو أكثرها لم يجزئه عند من يرون أنّ قراءة الفاتحة ركن في الصّلاة.

ومنها: إذا طاف خمسة أشواط من سبعة لم يتمّ طوافه - عند غير الحنفيّة - وإذا لم يتمّ وطال الفصل يجب عليه استئناف الطّواف. وكذلك لو صلّى ثلاث ركعات من أربع لم تصحّ صلاته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 757 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.