Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 765

  1. حرف الميم
  2. القواعد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون بعد الأربعمئة [المعلق بالشرط أو الشرطين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

المحل أو بعضه إذا وجد بعض الشّرط. بل لا بد من تحقّق الشّرط كلّه واحداً أو متعدّداً.

وإذا كان المعلّق عليه شرطين أو أكثر فلا يشترط لتحقّق الحكم وقوعهما مترتبين، بل إنَّ شرطَ تحقّق الحكم وقوعُ الشّرطين أو الشّروط وتحقّقها سواء وقعا بترتيب أو غير ترتيب إلا إذا كان الشرط الثاني مترتّباً وقوعه على الشّرط الأوّل فيجب التّرتيب وإلا لم يقع الحكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا قال: إذا سافرت إلى جدّة والمدينة فلك عندي جائزة. فلا يستحقّ الجائزة إلا بالسّفر إلى تلكما المدينتين، ولا يستحقّ جزء الجائزة إذا سافر إلى جدّة وحدها أو المدينة وحدها.

ومنها: إذا قال: إن خرجتِ بغير إذني، وكلّمت فلاناً، وزرت فلانة، فأنت طالق. فهي لا تطلق إلا إذا فعلت تلك الثّلاثة، مرتّبة أو غير مرتّبة. فأمّا لو خرجت فقط لا تطلق، أو خرجت وكلّمت فقط لا تطلق. إذاً لا يقع الطّلاق إلا بتحقّق الثّلاثة ووجودها منها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 765 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.