Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 768

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الخامسة والسادسة والسبعون بعد الأربعمئة [المعلوم بالعادة والدلالة]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان الخامسة والسّادسة والسّبعون بعد الأربعمئة [المعلوم بالعادة والدّلالة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المعلوم دلالة كالمعلوم نصّاً (١).

والمعلوم بالعادة كالمشروط بالنّص (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

أولى القاعدتين تفيد أنّ الدّلالة لها حكمها، كما أنّ للنّصّ حكمه، فما عُلم عن طريق الدّلالة - أي غير النّطق - فحكمه كالمعلوم بالنّصّ عليه - هذا إذا لم يوجد نصّ يعارضه، وإلا فلا حكم للدّلالة مع النّصّ المخالف.

وثانية القاعدتين سبق لها أمثال ومفادها: أنّ ما عرف ثبوته بالعادة والعرف والاستعمال الشّائع فحكمه كالمشروط بالنّصّ عليه؛ لأنّ من أقوى الدّلالات دلالة العرف والعادة. وصلة القاعدتين واضحة.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا وكّله في شراء عمامة - والعمامة عَلَم لكلّ ما غطّى الرّأس وعمَّه - والوكيل يعلم أنّ موكّله يلبس العمامة التي تسمّى اليوم "الشّماغ" فإذا اشترى له شماغاً يلزم الموكّل. وإذا اشترى له (غترة) أي

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 768 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.