Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 786

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة والثمانون بعد الأربعمئة [المفرد المضاف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد الأربعمئة [المفرد المضاف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المفرد المضاف إلى معرفة للعموم (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المفرد المنكر إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم والشّمول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ (٢). استدلّ على أنّ الأمر للوجوب - بسبب التّهديد بإصابة الفتنة أو العذاب - والمراد كلّ أمر لله تعالى.

ومنها: إذا أوصى لولد زيد، أو وقف على ولده - وكان له أولاد ذكور وإناث - كانت الوصيّة والوقف للكلّ.

ومنها: إذا قال: إن كان حملك ذكراً فلكِ عندي هديتان. وإن كانت أنثى فهديّة. فولدت ذكراً وأنثى .. قالوا: لا تستحقّ الهديّة, لأنّ الحمل اسم للكلّ - أي كلّ الحمل - فما لم يكن كلّ الحمل ذكراً أو أنثى لم يوجب الشّرط.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 786 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.