Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 791

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والتسعون بعد الأربعمئة [إباحة المحرم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الأربعمئة [إباحة المحرم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المفسدة المقتضية للتّحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلّق بباب الضّرورات والحاجة - وهي بمعنى القاعدة القائلة: (لا حرام مع ضرورة) وقد سبقت.

فإذا وجدت مفسدة مسبّبة لتحريم فعل في شيء أو أمر ما - لأنّ المحرّم إنّما حرِّم لأجل ما فيه من مفسدة - ولكن عارض ذلك حاجة راجحة أو ضرورة ماسّة أبيح المحرم؛ لأنّ (الضّرورات تبيح المحظورات. والحاجة تنزل منزلة الضّرورة).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جواز إبقاء الثّمرة على الشّجر إلى كمال الصّلاح؛ لأنّ الحاجة داعية إلى بقاء الثّمر بعد البيع إلى كمال صلاحه. وإذا أصابته جائحة قبل اكتمال صلاحه هلك من ضمان البائع. ودليل ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم ﵀ من رواية جابر بن عبد الله ﵁

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 791 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.