Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 794

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الرابعة والخامسة والتسعون بعد الأربعمائة [المفهوم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدتان الرّابعة والخامسة والتّسعون بعد الأربعمائة [المفهوم]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المفهوم لا يكون حجّة في الاستحقاق (١).

وفي لفظ: مفهوم النّص ليس بحُجّة (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

مفهوم النّص: المراد به عند الأصوليين والفقهاء، مفهوم المخالفة.

ومعنى مفهوم المخالفة: ما يفهم عن اللفظ في يسير محلّ النّطق، أو أنّ الحكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به. ويسمى دليل الخطاب أيضاً (٣).

فمفهوم المخالفة لا يكون حجّة ولا دليلاً للاستحقاق، ولا يعتدّ به في الأحكام عند الحنفيّة، وإن كان غيرهم يعتبره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤) فمفهومه أن مَن لم يشهد الشّهر لا يجب عليه صومه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 794 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.