Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 796

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الرابعة والخامسة والتسعون بعد الأربعمائة [المفهوم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يبيّنا ما هو المحتاج إليه وهو نصيب المضارب من الرّبح. ولأنّه ليس من ضرورة اشتراط الثّلث لربّ المال اشتراط ما بقي للمضارب، فإنّ ذلك من المفهوم. والمفهوم لا يكون حجّة في الاستحقاق؛ لاحتمال أن يكون مراده اشتراط بعض الرّبح لعامل آخر يعمل معه.

لكن قالوا: هذه مضاربة جائزة استحساناً؛ لأنّ عقد المضاربة عقد شركة في الرّبح، فإذا بيّن نصيب أحدهما كان ذلك بياناً في حقّ الآخر.

ودليل الاستحسان قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 796 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.