Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 803

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة والتسعون بعد الأربعمئة [المقارن]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فأثر

العقد ولم يقارنه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة فأثر:

إذا قال لزوجته: متى قلت لكِ: أنت عليّ حرام، فإنّي أريد به طلاقك. ثم قال لها ذلك بعد مدّة. في وجه أنّ الطّلاق يقع عملاً بكلامه السّابق.

ومنها: اختلاف مهر السّر والعلانيّة: وهو أن يتّفقا قبل العقد أن يكون المهر ألفاً مثلاً - وعند العقد أعلنا المهر عشرة آلاف، أو خمسمئة. فهل المعتبر مهر السّر فيكون قد أثّر في العقد مع أنّه لم يقارنه؟ قال بعضهم: المصطلح عليه قبل العقد كالمشروط فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 803 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.