Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 812

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة بعد الخمسمئة إلى السادسة بعد الخمسمئة [القبض الفاسد - والمقبوض الهالك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

الانتفاع بالثّمن، فيجب على البائع والمشتري أن يترادّا ما تعاقدا عليه فيردّ المشتري السّلعة ويردّ البائع الثّمن.

ولكن إذا تبايعاً فاسداً أو تقابضاً فاسداً، فإذا كان المقبوض قائماً وجب ردّ عينه، وأمّا إذا كان قد هلك أو استهلك فيجب أداء ضمانه، كالعقد الصّحيح في وجوب الضّمان وعدمه، لكن يفترق العقد الفاسد عن العقد الصّحيح بأنّ ضمان العقد الصّحيح بما اتّفقا عليه. ولكن ضمان العقد الفاسد بالقيمة لا بالمسمّى سواء أكانت القيمة أكثر من المسمّى أو أقلّ منه، والمقبوض على سوم الشّراء عند هلاكه مضمون بقيمته أيضاً كالعقد الفاسد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تزوّج امرأة على خمر أو خنزير. فلها مهر المثل.

ومنها: باع سيّارة مطلقة - أي لم يبيّن نوعها ولا سنة صنعها ولا أي شيء يتعلّق بها - بعشرة آلاف، كان هذا البيع فاسداً لجهالة السّيّارة، فإن جاء البائع بسيّارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع - ثم تلفَت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها، لا الثّمن الذي سميا.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 812 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.