Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 437

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة السادسة والسبعون بعد المائتين [المقادير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والسبعون بعد المائتين [المقادير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها أن الدلالة متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته، وبالأكثر فيما وقع الشك والاشتباه في إسقاطه (١) ". [أصولية: الأخذ بأقل ما قبل].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها: هي تلك التقديرات الشرعية التي قدرها وحدد مقاديرها الله ﷿ أو رسوله ﷺ كالتكبيرات والكفارات والحدود والأنصبة وأشباه ذلك.

فالقاعدة المستقرة في إثبات هذه التقديرات البناء على المتيقن المتفق عليه، وما وقع الشك فيه زيادة أو نقصاناً فلا يعتد به.

فإذا اختلف في مقدار شيء منها بالزيادة أو النقصان فالقاعدة المستمرة البناء والاعتماد على ما وقع عليه الاتفاق سواء كان بالزيادة أم بالنقصان ويطرح ويسقط ما وقع الشك في إثباته زيادة أو نقصاناً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن حريم بئر الناضح (٢) أربعون ذراعاً عند أبي حنيفة ﵁, لأن الأخبار قد اتفقت على الأربعين واضطربت في الزيادة، فأخذ

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 437 (SanadKitab #14596, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.