القاعدة الرّابعة عشرة إلى السّادسة عشرة بعد الخمسمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المقرّ إذا كان مكذَّباً في إقراره يسقط أو يبطل حكم إقراره (١).
وفي لفظ: المقرّ بالشّيء إذا صار مكذباً فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره (٢).
وفي لفظ: المقرّ متى صار مكذّباً شرعاً في إقراره حكماً سقط اعتبار إقراره - أو يبطل حكم ذلك الإقرار (٣).
وفي لفظ: المُقَرُّ له إذا كذَّب المقرَّ بطل إقراره (٤).
وفي لفظ: المكذَّبُ في إقراره حكماً لا يبقى إقراره حجّة عليه (٥).
وفي لفظ: المكذَّب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة (٦).