Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 828

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة بعد الخمسمئة
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد

ومنها: إذا أقرّ أنّ لفلان عليه دين مقداره ألف، مثلاً، فقال فلان: ليس لي عليك شيء. فيعتبر الإقرار ساقطاً لتكذيب المُقَرِّ له المُقِرِّ في إقراره.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:

إذا أقرّ بالحرّيّة لعبد، فأنكر العبد الحرّيّة. ثبت العتق. ولا ينظر إلى إنكار العبد.

ومنها: إذا أقرّ بالنّسب لفلان فأنكر فلا يعتبر إنكاره.

فالحرّيّة والنّسب إذا أقرّ بهما لا يسقطهما الإنكار.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 828 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.