Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 832

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة عشرة بعد الخمسمئة [المقرر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة عشرة بعد الخمسمئة [المُقرِّر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المقرِّر كالموجب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المُقرَّر: هو المثبت لأمر كان على شرف السّقوط وأثبته، فهو اسم فاعل.

والموجب: اسم فاعل من أوجب فهو موجب أي ملزم بالفعل.

فمن قرّر أمراً وأثبته فهو في قوّة الموجب الملزم لما يترتّب على هذا الأمر من حقوق وواجبات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق زوجته قبل الدّخول. فقُضِي لها بنصف المهر بعد إثبات شهادتهما عند القاضي وإيقاع القاضي للطّلاق، ثم رجع الشّاهدان عن شهادتهما وأكذبا أنفسهما. ضمنا للزّوج المال الذي دفعه - وهو نصف المهر - لأنّهما قرّرا عليه ما كان على شرف السّقوط بمجيء الفرقة من جانبها. ولأنّ وقوع الفرقه قبل الدّخول مسقط لجميع الصّداق إذا كان من جانب المرأة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 832 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.