Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 838

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والعشرون بعد الخمسمئة [المقصد ووسائله]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

المكرّمة. هذا إذا أراد أن يذهب إلى مكّة مختاراً بدافع ذاتي لأداء النّسك. لكن إذا أرسل في مهمّة عاجلة وأمره المسؤولون أن يركب الطّائرة، فتتعيّن عليه الوسيلة فيلزم باتّخاذها لأداء مهمّته.

ومنها: عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة جواز فسخ نكاح المعسر بالنّفقة في حقّ زوجته التي وجب عليه الإنفاق عليها؛ لأنّ رفع الضّرر عنها واجب. ورفع الضّرر عن الزّوجة بالإعسار ليس له إلا طريق واحد هو الطّلاق؛ لأنّ المرأة تقول: إمّا أن تطعمني وإمّا أن تطلّقني.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 838 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.