Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 840

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والعشرون بعد الخمسمئة [المقضي عليه. الدعوى، البينة]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة الرّابعة والعشرون بعد الخمسمئة [المقضي عليه. الدّعوى، البيِّنة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته فيها (١). إلا ما كان من باب الدّفع (٢).

وفي لفظ آت: مَن صار مقضيّاً عليه في حادثة، لا يصير مقضيّاً له في تلك الحادثة (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه القاعدة تبيّن أنّ المقضي عليه - وهو المدَّعى عليه - إذا حكم عليه في المدّعى به ببيِّنة المدّعي أنّه لا تُسمع منه دعوى بعد ذلك فيما قضي به عليه ولو أتى بالبيِّنة؛ إلا أن يكون ذلك من باب الدّفع والنّقض للحكم السّابق فيجوز في مسائل.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا ادّعى عليه ديناً وأقام البيِّنة على ذلك، وحكم القاضي بإلزام المدّعى عليه بأداء الدّين. فإذا جاء المدّعى عليه بعد ذلك ببيِّنة تشهد له

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 840 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.