Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 842

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والعشرون بعد الخمسمئة [المقضي عليه. الدعوى، البينة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

ومنها: تسمع الدّعوى بعد القضاء بالنّكول.

فعلى ذلك تقبل الدّعوى وتسمع البيِّنة من المدّعى عليه بعد القضاء بأحد أسباب خمسة:

الأوّل: إذا كان القضاء بالتّرك.

الثّاني: إذا ادّعى المدّعَى عليه التلقى للمدّعى به من المدعي.

الثّالث: إذا كانت الدّعوى دعوى نتاج.

الرّابع: إذا أقرّ المدّعي بكذب مدعاه - أي إذا أكذب المدّعي نفسه -.

الخامس: إذا كان القضاء بالنّكول: أي نكول المدّعى عليه عن اليمين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 842 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.