Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 439

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السابعة والسبعون بعد المائتين والثامنة والسبعون بعد المائتين [الاقرار اليقين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: السابعة والسبعون بعد المائتين والثامنة والسبعون بعد المائتين [الاقرار اليقين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: "أصل ما أُبني عليه الإقرار أني أستعمل اليقين وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة (١) ".

وفي لفظ: "أصل الأقارير أنا نعتبر اليقين ولا نستعمل الظن (٢) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يقول الشافعي محمَّد بن إدريس ﵁ في كتابه "الأم" ولا يجوز عندي أن أُلزم أحداً إقراراً إلا بيَّن المعنى، فإذا احتمل ما أَقرَّ به معنيين الزمته الأقل، وجعلت القول قوله ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقرَّ به بيّناً وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال، ولا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقرَّ إنسان أنه وهبه وملكه لم يكن فقرأ بالقبض, لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 439 (SanadKitab #14596, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.