Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 855

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الثانية والثالثة والثلاثون بعد الخمسمئة [ملك التصرف وملك العين]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

في الأوراق الرّسميّة، فإنّ المشتري لا يملك التّصرّف فيها - وإن ملك عينها - لكن بعد تمام الإجراء وتسلم السّيّارة يصبح المشتري مالكاً للتّصرّف فيها. لكنّه وقبل نقل ملكيتها في الأوراق الرّسميّة يستطيع بيعها لغيره، فينقل المشتري الجديد السّيّارة باسمه إن أراد.

ومنها: اشترى أرضاً ودفع ثمنها، فقد ملك عينها - ويستطيع بيعها عندئذ - لكن لا يمكنه التّصرّف فيها بالبناء أو الزّرع إلا بعد الحصول على صكّ الملكيّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 855 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.