Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 857

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمئة [الملحقات بالعقود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الجواز: إنّه بالكثرة رفع تهمة الرّبا. ولكن مذهب سحنون (١): القطع - أي عدم إلحاقه بالعقد - فلا تجوز المعاملة؛ لأنّها تدخل في باب الرّبا باعتبارها هدية من المدين.

ومنها: إذا ابتاع قصيلاً - أي زرعاً يقصل أي يقطع كالذّرة والشّعير والقمح قبل أن يُسبِّل - ثم اشترط خلفه القصيل، أي ما يخرج بعد القطع وينبت.

ومنها: إذا اشترى ثمرة بستان، واشترط بعد ذلك ما يخرج من الثمرة جديداً، كثمار الطماطم والخيار والباذنجان وأشباهها.

ومنها: اشتراط مال العبد بعد شراء رقبته. وكلّها فيها خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 857 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.