Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 870

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والأربعون بعد الخمسمئة [الملك بالقهر، الإحراز]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّانية والأربعون بعد الخمسمئة [الملك بالقهر، الإحراز]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتمّ القهر بالإحراز بدار تخالف دار صاحب المال أو المستولى عليه (١).

وينظر القاعدة رقم ٤٥ من قواعد حرف الباء.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الملك بطريق القهر: هو الغنيمة، وهي كلّ مال يأخذه المجاهدون من الكفّار على سبيل الغلبة والقهر.

فعند الحنفيّة أنّ المجاهدين يملكون الغنائم بانتهاء المعركة وقهر العدو وهزيمته، - وهذا أمر متّفق عليه عند الحنفيّة وغيرهم - لكن قال الحنفيّة: إنّ إحراز الغنائم وتمام ملكها لا يتمّ إلا إذا دخل المجاهدون دار الإسلام، أو دخلوا داراً تخالف دار صاحب المال أو المستولى عليه - ولذلك فعند الحنفيّة وقول عند أحمد ﵀: أنّ الغنائم لا تقسم إلا بعد الوصول إلى دار الإسلام - خلافاً لغيرهم من الأئمّة - معلّلين ذلك، باحتمال أن يعيد العدو الكرّة عليهم قبل دخولهم دار الإسلام فيستردّ منهم ما أخذوه، وحتى لا يثقل المجاهد بما يحمل من غنيمة فيجد العدو فرصة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 870 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.