Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 873

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والأربعون بعد الخمسمئة [ملك الوارث]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى المورّث شيئاً ثم بعد موته ظهر به عيب يوجب الرّدّ، فإنّ للوارث حقّ الرّدّ على بائع المورّث، واسترداد الثّمن.

ومنها: إذا اشترى المورّث أمَةً أو سلعة، وورثها الوارث ثم ظهر أنها مستحقّة أو أنّ المورّث مغرور فيها فإنّ للوارث حقّ الرّدّ واسترداد الثّمن كذلك.

ومنها: أنّ بنت المولى لو تزوّجت مكاتب أبيها بإذنه جاز النّكاح ما دام المولى حيّاً، فإن مات المولى - وهو الأب - فسد النّكاح بينهما؛ لأنّ المكاتب - قبل تحرّره - ما زال على ملك المورّث قبل تمام نجوم المكاتبة، فبالتّالي هو موروث ويصبح ملكاً للورثة، فبنت المولى ملكت رقبة المكاتب أو بعضها فينفسخ النّكاح بينهما - كما في العبد - خلافاً للحنفيّة.

ومنها: إذا تزوّج أمَة رجل ثم اشترى بعضها قبل أن يدخل بها، أو ملكها بوجه من الوجوه فسد النّكاح لتقرّر المنافي، ولا مهر لها؛ لأنّه لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فعليه المهر لمولاها، وقد انتقض النّكاح لملكه جزءاً من رقبتها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 873 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.