القاعدتان: الثمانون بعد المائتين والحادية والثمانون بعد المائتين [اتحاد الموجب والقابل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (١) ". وأصل الشافعي خلاف أصل مالك في ذلك (١).
وفي لفظ: "اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور (٢) ".
وفي لفظ: "الفعل الواقع غالباً من شخصين واحد في صور (٣) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.
وفي لفظ: "هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من شخصين؟ (٤) ". وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
عند مالك ﵁ أنه يعتبر في الواحد إذا تولى طرفي العقد جهتين فيقدره اثنين.
وأما الشافعية ففي كل هذه المسائل خلاف معروف، حيث إنها تعتبر استثناء من القواعد العامة في العقود.