Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 882

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخمسون بعد الخمسمئة [القصاص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخمسون بعد الخمسمئة [القصاص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المماثلة في القصاص مرعيّة (١)، إلا في مسائل.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القصاص: من قَصَّ الأثر أي تتبّعه. والقصاص معناه: قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع. والقصاص: القود.

فمن قتل غيره بفعل من الأفعال أو أداة قاتلة، فوليّ الدّم بالخيار بين أن يستوفي بالسّيف، أو بمثل فعله وأداته.

لكن إذا كان القتل بمحرّم، فلا يجوز قتله بمثله بل يستوفي بالسّيف؛ لأنّه يؤدّي إلى محذور شرعي. والقاطع إنّما يقتصّ منه إذا كان القطع من مفصل، وإلا فلا قصاص، وإنّما له الأرش.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن قُتِل بالرّصاص، فلوليّه قتله بالرّصاص أو بالسّيف.

ومنها: إذا قطع يديه ورجليه فمات، فللولي فعل ذلك بشرط موته لا تركه.

ومنها: إذا قتله بأن أوجره خمراً، أو لاط فيه فقتله، فلا يجوز القصاص بمثله بل يقتل بالسّيف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 882 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.