Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 896

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الستون بعد الخمسمئة [بيع ما لم يقبض]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فجاز بيعه قبل قبضه

يقبض من غير الطّعام. فعند أبي حنيفة ﵀: أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار. وعند الشّافعي ورواية عند أحمد - رحمهما الله - أنّ كلّ مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى مئة صاع من برّ، ثم أراد بيعها لغير الأوّل، فلا يجوز له ذلك إلا إذا كالها وقبضها واستوفاها ونقلها إلى محلّه، أو على الأقلّ أخرجها من محلّ البائع. وهذا متّفق عليه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة فجاز بيعه قبل قبضه:

الإرث: يجوز للوارث بيعه قبل قبضه.

ومنها: الموصى به كذلك يجوز بيعه قبل قبضه لأنّ الوصيّة أخت الإرث.

ومنها: غلة الوقف.

ومنها: الرّزق المقرّر من بيت المال، والسّهم المقرّر من الغنيمة.

ومنها: الصّيد إذا أثبت أو وقع في الشبّكة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 896 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.