القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد الخمسمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلّ أو يسقط الواجبات على وجه محرّم - وكان ممّا تدعو النّفوس إليه - ألغي ذلك السّبب، وصار وجوده كالعدم، ولم تترتّب عليه أحكامه (١).
وفي لفظ آت: من استعجل أمراً أخّره الشّرع يعاقب بالحرمان (٢).
وفي لفظ آت: من استعجل الشّيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (٣).
وفي لفظ آت: من تعجّل الشّيء (٤).
وفي لفظ آت: من استعجل ما أخّره الشّرع يجازى بردّه (٥).