Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 905

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخامسة والستون بعد الخمسمئة [المعصية - التعزير]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

وهناك معاص رتّب عليها الشّارع كفّارات ماحية، وهي من حقوق الله ﷾، فكلّ معصية لها عقوبة مقدرة أو كفّارة واجبة فلا تعزير فيها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أكل لحم الخنزير عالماً بحرمته غير مكره ولا مضطر وهو مسلم، فعلى الحاكم المسلم أن يوقع عليه عقوبة تعزيريّة رادعة له وزاجرة لغيره عن الوقوع في مثل ذلك.

ومنها: من يبيع الخمر أو يعتصرها من المسلمين، ولم يشربها - فيجب تعزيره بما يراه الإمام رادعاً.

ومنها: من اغتصب مالاً لمعصوم، فيعزر مع وجوب ردّ المغصوب إلى صاحبه، والغاصب لا تقطع يده لأنّه ليس سارقاً.

ومنها: من أفطر في رمضان بغير عذر مشروع وجاهر بفطره، فيجب على الحاكم تعزيره.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

استثنى الشّافعي رحمه الله تعالى من لزوم التّعزيز ذوي الهيئات - أي وجوه النّاس المعروفين بأخلاقهم ومكانتهم في المجتمع - فلا تعزير عليهم. - وقيل: هم صاحب الصّغيرة فقط، وقيل: من إذا أذنب ندم وتاب (١). وقال الشّافعي ﵀: هم الذين لا يعرفون بالشّرّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 905 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.