Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 915

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السبعون بعد الخمسمئة [ضمان النقص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

مجبراً على التّفريغ - فإن وجد إذن ممّن دخل عليه النّقص فلا ضمان على متسبّب النّقص للإذن. في أحد الوجهين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع داراً فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه، فإنه يهدم ويضمن البائع للمشتري النقص.

ومنها: لو دخل حيوان غيره في داره وتعذّر إخراجه بدون هدم بعضها، أو أدخلت بهيمة رأسها في قِدره، أو وقع دينار غيره في محبرته، وتعذّر إخراجه بدون الكسر - ولم يكن بتفريط أحد، فهدمت الدّار وكسرت القدر والمحبرة، فالضّمان على صاحب الحيوان والدّينار.

ومنها: إذا أعاره أرضا للغراس، ثم أخذ غرسه، فإن كان شرط عليه القلع فلا يلزمه ضمان النّقص بذلك ولا تسوية الحفر؛ لأنّ المالك رضي بذلك باشتراطه له، وإن لم يشترط عليه القلع فوجهان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 915 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.