Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 920

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والسبعون بعد الخمسمئة [المدعى الموصوف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجد لُقَطَة فعرَّفها، ثم جاء شخص ووصفها بصفاتها فيجب دفعها إليه؛ لأنّ الوصف المطابق أقوى من البيّنة، لكن إذا عُرِف صاحب هذه اللقطة قبل قدوم الواصف، فلا يجوز دفعها للواصف.

ومنها: اللّقيط إذا تنازع فيه اثنان أيّهما التقطه - وليس هو في يد أحدهما - فمن وصفه منهما فهو أحقّ به.

ومنها: إذا تداعى المؤجّر أو المستأجر دفيناً في الدّار، فهو لواصفه منهما.

ومنها: لو وجد المجاهد ماله في الغنيمة قبل القسمة فإنّه يستحقّه بالوصف ونحوه، ممّا يدلّ على أنّه له.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 920 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.