Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 926

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والسبعون بعد الخمسمئة [استحقاق الرجوع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

أبرأه منه؟

ومنها: إذا أصدق زوجته عيناً فوهبتها منه، ثم طلّقها قبل الدّخول، فهل يرجع عليها ببدل نصفها؟ على روايتين، ولكن إذا كان الصّداق ديناً فأبرأته منه فعلى وجهين أصحّهما لا يرجع؛ لأنّ ملكه لم يزل عنه.

ومنها: لو شهد شاهدان بمال لزيد على عمرو, ثم رجعا عن شهادتهما - وقد قبضه زيد من عمرو, ثم وهبه له. قالوا: لم يسقط عنهما الضّمان. لكن لو كان المشهود به ديناً فأبرأه الدائن منه قبل قبضه, ثم رجعا لم يلزم الشّاهدين الرّاجعين شيء؛ لأنّه لم يترتّب على شهادتهما غرم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 926 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.